يتملك الحائز العقار بالتقادم حتى وان كان واضع يده بسبب غير مشروع فلا يستلزم لايجابته استظهار السبب المشروع لوضع اليد

أن القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده وإنما يكفى فى هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب فى وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فإن عدم تقديم أصل عقد البيع - ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه . الطعن رقم ۲۳۳٦۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۸ / ٥ / ۲۰۲۳
أن القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذي يستند إليه في وضع يده وإنما يكفي في هذا الصدد أن تتوافر لواضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز إلى سبب في وضع يده أم تحررت يده من سبب يبرر حيازته. الطعن رقم ۹٥٤٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۳۱ / ۷ / ۲۰۲۲
تعليقات