ان كان المستاجر تمسك باسباب جعلت وفاءه بالاجره مرهقا فعلى المحكمه تحقيقها للوقوف على مدى صحة هذا الدفاع والذي من شانه يتغير به وجه الفصل في الدعوى

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أوفى بأجرة شقة النزاع ولم يتأخر سوى شهر واحد عن سداد الأجرة بسبب مرضه واستدل على ذلك بشهادة طبية صادرة من المستشفى التى كان يعالج بها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع مطلقاً القول بأن المرض الثابت بتلك الشهادة لا يمنع من الوفاء بالأجرة في مواعيدها خاصة وأن الشهادة ليست صادرة من جهة رسمية دون أن يعنى ببحث جسامة هذا المرض وأثره في جعل الوفاء بالالتزام بالأجرة مرهقاً أو يبين الدليل الذى استقى منه عدم اطمئنانه للشهادة المنسوب صدورها إلى المستشفى والتى خلت الأوراق مما يدل على سلوك المطعون ضده أى طريق للطعن عليها واقتصر على القول إنها ليست شهادة رسمية وهو ما لا يصلح رداً يواجه دفاع الطاعن بعدم الوفاء بأجرة الشهر المتأخرة في ميعادها بسبب المرض فإنه يكون قد جاء قاصر البيان وجره ذلك لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . الطعن رقم ۲٤٤۳ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱٦ / ۲ / ۲۰۱۳
تعليقات