الاستيلاء المؤقت على العقار لا ينقل الملكية إلى الجهة إلا إذا اتخذت إجراءات نزع الملكية

الاستيلاء المؤقت على العقار الذى تقرر لزومه للمنفعة العامة الذى تباشره الجهة طالبة نزع الملكية عملاً بالحق المخول لها بالمادة 16 من القانون المذكور لا ينقل الملكية إلى تلك الجهة إلا إذا اتخذت إجراءات نزع الملكية الطعن رقم ۳۳۲ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۰۸ و الطعن رقم ٥٥۷۱ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۰٤
تعليقات