بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه[الطعن رقم 1173 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 25 / 5 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1583 ]
لا يكفي مجرد اشارة الخصم الى وجود مستند منتج بحوزة الخصم بل يتعين لطلب الالزام ان يكون صريح وقاطع فيما يتعلق بذلك
تعليقات