فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابطة هو في حقيقته إعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لاتربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأى الذى يقول بالبطلان في هذه الحالة - هو بطلان نسبى لايتعلق بالنظام العام . و ينبنى على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد إستنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه و لا تملك المحكمة الإستئنافية التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً و لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية للنظام القضائي التى لايجوز للمحكمة مخالفتها و لايجوز للخصوم الإتفاق على خلافها )( الطعن رقم ۲٥۱ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹٦۲مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ٥٤ - صفحة ۳۳۹ )
القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لاتربطهم رابط في صحيفة واحدة ة لا تستنفد محكمة اول درجه به ولايتها
تعليقات