إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع اختصامهم – شاغلى العقار وملاكه – فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين ، وكانت محكمة النقض بتاريخ 23/6/2002 قد نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 14/2/1995 تأسيساً على بطلان حكم محكمة أول درجة لعدم اختصام شاغلى العقار الخاص بالقرار محل النزاع وهم المطعون ضده الثالث والثلاثون ومورثو من الرابع والثلاثين حتى السابع والثلاثين ، ومن الخامس والأربعين حتى الثامن والأربعين ، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن عُجِّلَ الاستئناف أمامها قد اكتفت باختصام سالفى الذكر أمامها ثم قضت في الموضوع مع أنه كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتحكم المحكمة الأخيرة في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم وعدم استنفاد ولايتها ، ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه . الطعن رقم ۸۰٦۸ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۲۰۱٦
إذ كان الحكم الابتدائي قد صدر دون اختصام المستأجرين الأصليين كلا من / ... و ... واعتد بقصر الطاعن للخصومة على مورث المطعون ضدهم بند أولاً والمطعون ضدها بند ثانياً فإنه يكون قد وقع باطلاً وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام ورثة المستأجرين الأصليين ، ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في نظر الدعوى فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها بأشخاصها ولم يكن المستأجرين الأصليين خصوماً فيها ، وتفصل المحكمة في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في الدعوى دون اختصام المستأجرين الأصليين أو خلفهم العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥٤٦٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
محكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع اختصامهم و يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم واحتراماً لمبدأ التقاضى على درجتين
تعليقات