يجب إعادة العقار فى نهاية المده المقرره للاستيلاء المؤقت بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء

نص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد جرى نصها على أن " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كافٍ إجراءات نزع الملكية... " فإن مؤداها أنه ما لم تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المستولى عليه قبل مضى مدة الثلاث سنوات المشار إليها بوقت كاف فإن العقار يبقى على ملك صاحبه وإن كان يعتبر مؤجراً فى خصوص تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على النحو المشار إليه طيلة فترة الاستيلاء. الطعن رقم ٥۸۷۳ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۱٦۲ - صفحة ۱۰۱٤ )
تعليقات