يحصل عند التصالح بالجلسه الاولى ربع الرسم الثابت المسدد عند اقامة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقا للمحكوم به في الدعوى

مفاد النص فى المادة 10 ، 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، والمادة 71 من قانون المرافعات يدل على أن قلم كتاب المحكمة يحصل من المدعى جميع الرسوم على دعواه عند تقديم صحيفة الدعوى ويتم حساب مقدار هذه الرسوم على أساس القواعد التي وضعها المشرع بالمواد 1 ، 6 ، 7 ، 9 من القانون وبعد أن كان المدعى وفقاً لنص المادة 10 من القانون – قبل تعديلها – لا يسدد من الرسوم إلا ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول فأصبح بعد التعديل يسدد كافة الرسوم المستحقة وقت تقديم صحيفة الدعوى . وهو ما ارتأى معه المشرع – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 66 لسنة 1964 – أن يسترد المدعى ثلاثة أرباع ما سدده من رسم عند تقديم الصحيفة إذا ما ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى ليتواكب هذا النص مع هذه القاعدة المستحدثة في المادة 10 من قانون الرسوم القضائية التي أوجبت عليه أداء الرسم المستحق كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى وكذلك ليتماشى مع نص المادة 71 من قانون المرافعات ، والمقصود بربع الرسم المنوه عنه بنص هاتين المادتين هو الرسم الذى قام المدعى بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى .إذ كان الحكم المطعون فيه رغم اعتداده بتصالح الطاعن مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى إلا أنه انتهى لتقدير الرسوم القضائية في هذه الحالة بربع مقدار الرسوم محل المطالبة وليس ربع ما سدده الطاعن عند تقديم صحيفة دعواه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۲۲۸۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲٥٤ )

تعليقات