للمنزوع ملكيته الحق في تقاضي تعويض عن مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ السداد
أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض المستحق له عن نزع الملكيةالطعن رقم ۱۹۹۳۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات