إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2- قيمة الثمار الذي ألزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتّقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
5- وبوجه عام تعويض المشتري عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
وفي هذا قضت محكمة النقض ( أن النص في المادة ٤٤٣ من القانون المدني على أن " إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (٢)........ (٣)....... (٤)....... (٥) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع - كل ذلك ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله " يدل على أن للمشتري في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد، وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى.الطعن رقم ۲۳۷۲۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱۱ / ۲۰۲٤
( أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله)[الطعن رقم 3014 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1209 ]
( أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله)[الطعن رقم 3014 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1209 ]