إلغاء اختصاص لجان نقابة المحامين بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامى في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها مع موكله والفصل فيها وانعقاده لجهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة للقضاء
لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 153 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن " للمحامى إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة التى يتبعها طلباً بما يحدده من أتعاب ، ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب وإلاّ جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ، كما قضت في ذات الحكم بسقوط كل من الفقرة الثالثة من تلك المادة والمادة 85 من هذا القانون المنظمتين لطرق الطعن على قرارات لجان تقدير أتعاب المحاماة ومواعيده وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 24 ) بتاريخ 17/6/1999 مما مؤداه إلغاء اختصاص تلك اللجان بنظر المنازعات المتعلقة بتقدير أتعاب المحامى في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها مع موكله والفصل فيها وانعقاده لجهة القضاء العادى بحسبانها صاحبة الولاية العامة للقضاء . الطعن رقم ۸۰ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۰۳
تعليقات