إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضدهما باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم أول درجة بعدم قبولها لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة عملاً بالقانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون. الطعن رقم ۷٤٥۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲٥
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة فض المنازعات لا تستنفد به المحكمه ولايتها
تعليقات