إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوتين المقامتين من المطعون ضده لسابقة الفصل فيهما بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة 2008 جنح مستأنف المنصورة ومن ثم فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوعها ، بما كان يتعين معه علي محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف أن تتصدي للفصل في الموضوع دون أن تعيدها إلي محكمة أول درجة – ومن تلقاء نفسها – لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم يضحي النعي علي غير أساس. الطعن رقم ۱۱۲٤۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۲۰۲۲
إذ كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – أخذًا بالدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها- فتكون بهذا القضاء استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، وإذ طَرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف بما حوته من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أخرى، فلا يجوز لها إن هي ألغت الحكم المستأنف أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة، بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يُعد ذلك من جانبها افتئاتًا على مبدأ التقاضي على درجتين. الطعن رقم ۱۰۷۷٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۲٦ - صفحة ۱٦۰ )
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو حكم في موضوع الدعوى ، فإذا ألغته محكمة الإستئناف تعين عليها أن تبحث الدعوى و تقضى فيها برأى ، و ليس في هذا إخلال بقاعدة درجتى التقاضى. الطعن رقم ۲۱۷ لسنة ۱۸ ق - جلسة ۳ / ٥ / ۱۹٥۱مكتب فنى ( سنة ۲ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۷۷٥ )
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تستنفد به المحكمه ولايتها
تعليقات