الاستيلاء المؤقت من الاداره على الملكيه الخاصه يكون اما كاجراء تمهيدي لنزع الملكيه او لمواجهة ظروف طارئه او مستعجله او لامر متعلق بالمصلحه العامه

يجوز للإدارة أن تستولى استيلاء مؤقتا على العقارات المملوكة للأفراد، وذلك في الحالات الطارئة أو المستعجلة، بعد اتباع إجراءات معينة، وفي مقابل تعويض عادل. وقد نص القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حالتين للاستيلاء المؤقت، الأولى منهما يكون الغرض منها في الواقع التمهيد لنزع الملكية وسنشير إليها عند الكلام فى نزع الملكية للمنفعة العامة، والأخرى هي التي يراد بها مواجهة ظروف طارئة أو مستعجلة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 538 )
أن الاستيلاء المؤقت يكون في الحالات الطارئة المستعجلة، كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، ويجوز أيضا الاستيلاء المؤقت في غير الأحوال المتقدمة، لمجرد خدمة مشروع في منفعة عامة، كما إذا احتيج إلى مكان لتخزين الأدوات المستعملة في توسیع شارع فيستولى على العقار مؤقتا لهذا الغرض إذا لم يمكن العثور على عقار غيره. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 539 )
تعليقات