إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ـ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ـ قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 3014 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1209 ]
في حالة الاستحقاق الجزئي واختيار المشتري استبقاء المبيع ودفع قيمته فله المطالبه بالتعويض دون الفوائد القانونيه
تعليقات