دفع البائع بسقوط حق المشترى المتولد من عقد البيع بالتقادم كالالتزام بنقل ملكية المبيع أو التسلم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع أو تسلميه للمشترى ليس التزاماً أبدياً وإنما يسقط بالتقادم شأنه فى ذلك شأن باقى الالتزامات. وإذ لم يطالبهم المطعون ضده الاخير بأى حق له قبلهم من تاريخ الورقة المحررة فى 17/ 12/ 1959 سواء باعتبارها وعداًًًًً بالبيع أو بيعاً تاماً فإن التزاماتهم قبله الناشئة عنها تكون قد سقطت بالتقادم وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من أن التزاماتهم كبائعين لا تسقط بالتقادم لأنهم ملزمون بضمان التعرض فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناًًًًً بمقتضى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري، وهو التزام أبدى متولد من عقد البيع ولم لم يشهر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط التزاماتهم الناشئة عن البيع بالتقادم، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.الطعن رقم ۱۱۲۹ لسنة ٥۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱۲ / ۱۹۸٤ مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ٤۱٤ - صفحة ۲۱۸۲ )
تعليقات