إذا نازع الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها قانوناً فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في ذلك

أنه إذا نازع الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها قانوناً فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة . الطعن رقم ۱٤۷۸۱ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۰ / ۲ / ۲۰۲۰
تعليقات