يجوز للمشترى الاتفاق مع البائع على أن يعوضه في حالة حصول تعرض له في انتفاعة بالمبيع كما يحق لهما أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد

إذا كان الحكم المطعون فيه إنما أعمل في قضائه بالتعويض ما اتفق عليه العاقدان في عقد البيع، وما ورد فيه عن ضمان الضامن المتضامن مع البائع، وكان يجوز للمشترى الاتفاق على أن يعوضه البائع في حالة حصول تعرض له في انتفاعة بالمبيع، كما يحق للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 341 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 933 ]

تعليقات