يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع
النص في المادة 439 من القانون المدني على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع [الطعن رقم 2154 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 681 ]
تعليقات