ان حصول التقايل والرضا عليه من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها فإذا كانت المحكمة قد استخلصت حصول التفاسخ من عبارات واردة في أوراق الدعوى مؤدية إليه فلا سبيل عليها لمحكمة النقض
إن استخلاص الرضا وشروطه هو من أمور الواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع. فإذا كان كل ما شرطه المشتري في إنذاره للبائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع من جميع المصاريف والملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر في ظرف أسبوع، وكانت هذه العبارة لا تدل بذاتها على أن الإيداع أيضاً في بحر الأسبوع كان شرطاً للتفاسخ، وكان الثابت بالحكم أن المشتري تمسك بأن العرض لا يتحقق به فسخ البيع مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شاملاً الرسوم التي دفعت توطئة للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط الإيداع في الأسبوع، فإنه لا يجوز للمشتري أن يأخذ على الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة العرض في حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم في الأسبوع الطعن رقم 36 لسنة 17 ق - جلسة 15 / 4 / 1948 - مكتب فني 5 - جزء 1 - صـ 601 - ق 302
تعليقات