التعويض المادي تشمل عناصره ثمن الشيئ و كافة ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب وعلى المحكمه بيان عناصر التعويض

إذا كانت محكمة الموضوع - وهى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التي ذكرتها الأرقام التي أوردها الطاعن في الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذي يرى نفسه مستحقاً له - وتولت هي بمالها في هذا الخصوص من سلطة التقدير - تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه - مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادي وأدبي، وأنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات، وما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها [الطعن رقم 299 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1959
( و إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تحقق الضرر المادي في حق الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً علي نجله المجني عليه و عن نفسه يتمثل في فوات فرصة الأول مستقبلاً في تحصيل العلم و انقطاعه عن الدراسة مما يحول بينه و بين اللحاق بركاب المتفوقين و دخول كليات القمة بالإضافة إلي الإخلال بحقه في أن يعيش حياته صحيح البدن و فيما تكبده الثاني من مصاريف و نفقات و تكاليف و إجراءات التقاضي فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادي الذي أصاب كل منهما و رتب علي ذلك قضائه بالتعويض عن تلك الأضرار المادية و كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها بما يكفي لحمله فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة و من ثم غير مقبول الطعن رقم ۱٤۸۳۰ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۱۷
( إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم --- لسنة 2003 مدنى كلى طنطا ، بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء بيع المطعون ضدها له أرضاً لا تملكها ، واقتصر بحث الحكم فيها لعناصر التعويض عن الضرر المادى ، فيما تكبده من رسوم ومصروفات التداعى وأتعاب المحامين، وما أنفقه من وقت وجهد في ساحات المحاكم ، ولم يرد في أسبابه ما يشير إلى طلب رد ثمن الأرض المبيعة ، أو الشرط الجزائى الوارد بعقد البيع ، وهما موضوع المطالبة في الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن الموضوع في الدعويين يكون مختلفا، بما تنتفى معه الحجية عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئناف رقم --- لسنة 54 ق . طنطا ، من أن ثمن الأرض سبق القضاء به للطاعن في الحكم في الدعوى رقم --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، إذ إنه يعد تزيداً غير لازم للفصل في دعوى التعويض ، لا تكون له ثمة حجية في الدعوى الماثلة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى رقم --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، لم يتناول طلب رد ثمن الأرض المبيعة ، ولم يكن محل مناضلة بين الخصوم فيها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى سبق القضاء للطاعن برد ثمن الأرض المبيعة له من المطعون ضدها بالحكمين رقمى --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، والاستئناف رقم --- لسنة 54 ق طنطا ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الذى حجبه عن بحث أحقية الطاعن في طلباته ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً.الطعن رقم ۲۱۲۱۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۱۷
تعليقات