لا يصلح النكول عن اداء اليمين الحاسمه بحد ذاته سببا للحكم بثبوت العلاقه التعاقديه دون ان تتحقق المحكمه من وجود الرابطه القانونيه بين الطرفين وتقديم الدليل عليها

إذ وكانت الدعوى المطروحة في حقيقتها وحسب مرماها أنها أُقيمت من المطعون ضده الأول بطلب إثبات التعاقد عن العقار محل النزاع والمملوك للطاعنة وكان التعاقد على البيع طبقاً للمادة 418 من القانون المدنى لا يعتبر تاماً وملزماً إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام البيع ونفاذه مما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يقترن به قبول مطابق له من المتعاقد الآخر  والمقصود بالمتعاقد هو الأصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وعلى ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام بالبيع ممن لا يملك التعاقد أصلاً فلا ينتج العقد أثراً  واستظهار هذه الأمور مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون ذلك مقاماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق  بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه التثبت من أنه توجد علاقة قانونية معتبره قانوناً قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده الثانى تخوله إنشاء الالتزام في جانبها ، إلا أن الحكم لم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام الطعنة والمطعون ضده الثانى بتحرير عقد بيع للمطعون ضده الأول وتسليمه الفيلا موضوع النزاع تأسيساً على نكول المطعون ضده الثانى عن حلف اليمين الحاسمة التى وجهها له المطعون ضده الأول وأعمل أثر هذا النكول في حق الطاعنة دون أن يقيم الدليل على وجود ثمة رابطة مباشرة معتبرة قانوناً قائمة بين الطاعنة ،والمطعون ضده الأول من جهة وبينها وبين المطعون ضده الثانى والتى يتولد عنها نشوء الالتزام في جانبها بتحرير العقد بشروطه التى يدعيها المطعون ضده الأول وموجبات قيام هذا الالتزام ولم يبين المصدر الذى استقى منه قيام شروط هذا الإلزام ، فإنه يكون قد(شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ) ران عليه القصور المبطل . الطعن رقم ۱۱۸۹۳ لسنة ۸۱ ق - جلسة ٤ / ٤ / ۲۰۱۲

تعليقات