أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها بحكم قطعي لا يجوز لها العدول عن قضائها في شأنها أو تعديله وتعين عليها أن تتقيد بما قضى به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى وتنتهي ولاية المحكمة بالنسبة للمسألة التي فصلت فيها ويمتنع على الخصوم إثارت هذه المسألة أمام المحكمة أو العودة للجدل بشأنها ولو باتفاقهم إذ إن استنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام يستوي في ذلك كله أن يكون الحكم الصادر من المحكمة في تلك المسألة غير قابل للطعن على استقلال أو قابل للطعن أم يكون قد طعن فيه بالفعل أو لم يطعن ويكتسب الحكم حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه وتثبت الحجية فيما فصل فيها الحكم بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المكملة للمنطوق والمعتبرة معه وحدة لا تتجزأ .( الطعن رقم ۱۱۸٤۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳
البين من الأوراق أن محكمة الدرجة الثانية قد قضت بحكمها في الاستئناف رقم .. لسنة 30 ق .. بتاريخ ../../2012 بتأييد الحكم المستأنف ومن ثم تكون قد فصلت بصحة هذا الحكم وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فلا يكون لهذه المحكمة بعد ذلك أن تتسلط على هذا القضاء وتعدل عنه ولو باتفاق الخصوم لاستنفاد ولايتها بشأنه وتعلق هذا الأمر بالنظام العام الطعن رقم ۱۰٦۹۷ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۱
مسألة انه يمتنع على القاضي ان يعاود النظر في موضوع سبق وان فصل فيه لاستنفاد ولايته امر يتعلق بالنظام العام
تعليقات