لا يسترد المدين ما أدّاه اختيارا قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً مثل الاب يكون ملتزم بالانفاق على ابناءه ورعايتهم

نص الماده 201 من القانون المدني

لا يستردّ المدين ما أدّاه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.
الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده في سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح اعتبار ما ينفقه في هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجني عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم في قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون [الطعن رقم 860 - لسنة 45 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 361 ]
تعليقات