متى كانت محكمة أول درجة قد إستنفدت ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد رأت أن الحكم المستأنف باطل لصدوره فى مواجهة شخص لا يمثل النقابة للطاعنة - بعد زوال صفة ممثلها السابق - فإنه لا يصح إعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيها من جديد ، بل يتعين على محكمة الإستئناف أن تمضى فى نظرها ، و أن تفصل فى موضوعها فى مواجهة الممثل الحقيقى للنقابة ، إذ أن الإستئناف فى هذه الحالة يطرح عليها الدعوى بما إحتوته من طلبات و دفوع [الطعن رقم 481 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 702 ]
صدوره الحكم قبل شخص اعتباري بعد زوال صفة ممثلها السابق تستنفد به محكمة اول درجه ولايتها و لا يصح إعادة للفصل فيها من جديد بل يتعين على محكمة الإستئناف أن تمضى فى نظرها
تعليقات