لا يجوز للإدارة أن تعتدى على حق الملكية، لا عن طريق عمل مادى أو عن طريق أمر إدارى ولا يجوز لها أن تصادر الملك مصادرة عامة الا بموجب القانون وطبقا لإجراءات معينة وفى مقابل تعويض عادل
المستقر عليه فقها ان ( لا يجوز للإدارة أن تعتدى على حق الملكية، لا عن طريق عمل مادى أو عن طريق أمر إدارى ولا يجوز لها أن تصادر الملك مصادرة عامة، ولا أن تصادر ملكا معينا بالذات فالأصل إذن هو تحريم اعتداء الإدارة على الملك الخاص. ويجوز مع ذلك بموجب القانون وطبقا لإجراءات معينة وفى مقابل تعويض عادل، أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء على الملك استيلاء مؤقتا، وأن تضعه تحت الحراسة، وأن تؤممه فينتقل من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وأن تنزع الملك جبراً على صاحبه للمنفعة العامة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
تعليقات