وجوب التفرقة بين البيع الرضائي والاتفاق على التعويض في نزع الملكية فانه ليس كل عقد بيع تبرمه الدوله مع المالك يعد بيعًا رضائيًا مانعًا من المنازعه في التعويض فقد يكون بيع رضائي وقد يكون اتفاق على التعويض اجراه المالك لمواجهة مشروع نزع ملكيه فلكل حالة حكمها ومقتضاها

وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنين بإعادة تقدير قيمة الأرض المستولى عليها للمنفعة العامة كضوائع تنظيم بقالة أن عقد البيع المشهر رقم ٥٤١٥ لسنة ۲۰۱۲ شمال القاهرة المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده بصفته قد استوفى كافة أركان انعقاده وشروطه وصحته، وأن المساحة التي يزعم الطاعنون أنها صدر بشأنها قرار نزع ملكية من المطعون ضده بصفته هي ذاتها محل العقد المشهر لم يصدر بشأنها قرار نزع ملكية ولم تتخذ جهة الإدارة إجراءات لنزع الملكية وإنما قامت بشرائها بموجب عقد استوفى أركانه وشروط صحته وتضمن ثمنًا لهذه المساحة ويكون حجة على أطرافه والغير ولم يرد عليه أي مطعن، دون أن يستظهر الحكم المطعون فيه ما إذا كان هذا الاتفاق - الذي قُدِّر التعويض بمقتضاه للطاعنين والتوقيع على عقد البيع المشهر -قد تم وديًا عن إرادة حرة- مع الطاعنين بقصد نقل ملكيته مباشرة للدولة، أم أنه قد جرى على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ والذي لم يُقصد به إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر قرار نزع الملكية بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره، مع أن لكل حالة حكمها ومقتضاها، الأمر الذي يُعجِز محكمة النقض عن مراقبة سداد الحكم وتطبيقه للقانون على وجهه الصحيح، مما يعيبه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال). الطعن رقم ۱٦۲۸٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰۲٥/۰٥/۰۷
إذ كان الثابت أن أرض النزاع قد نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة باعتبارها من ضوائع التنظيم وقُدر التعويض عنها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقانون ١٠ لسنة ۱۹۹۰ فاعترض الطاعنون على هذا التقدير بالإجراءات المقررة قانوناً، ومن ثم تؤول ملكيتها للدولة وينتقل حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بإعادة تقدير قيمة الأرض المستولى عليها للمنفعة العامة كضائع تنظيم بمقولة إنه لم ينص في عقد البيع المشهر رقم ... لسنة ۲۰۱۳ شمال القاهرة المحرر بين الطاعنين والمطعون ضده الأول بصفته على أحقيتهم في اللجوء إلى القضاء لإعادة تقدير الثمن حسبما قررت المادة ١47/1 من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين، كما أنه لا يسرى على الواقعة أحكام قانون نزع الملكية رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هذا الاتفاق - الذي قدر التعويض بمقتضاه للطاعنين والتوقيع على عقد البيع المشهر - قد تم وديًا - عن إرادة حرة - مع الطاعنين بقصد نقل ملكيته مباشرة للدولة، أم إنه قد جرى على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ والذي لم يقصد به إلا تقرير حكم نقل العقار المنزوع ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العامة من يوم نشر قرار نزع الملكية بغض النظر عن دفع المقابل بعد الاتفاق عليه وتقديره، مع أن لكل حالة حكمها ومقتضاها، وإذ لم يورد الحكم الأسباب السائغة والمؤدية لما انتهى إليه، الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة سداد الحكم وتطبيقه للقانون على وجهه الصحيح مما يعيبه ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الطعن رقم ۱۸۰۲٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ⁦۲۰۲۳/۱۰/۲۳⁩ 
تعليقات