تستبعد قيمة الزيادة التي طرأت على قيمة العقار بسبب مشروع منفعة عامه سابق من التعويض المستحق للمنزوع ملكيته لصالح مشروع تنظيم لاحق متى وقع نزع الملكية خلال خمس سنوات من بدء تنفيذ المشروع الأول ثم يقدر التعويض على هذا الاساس اما اذا تم نزع الملكيه بعد انقضاء خمس سنوات فلا محل لاستبعاد هذه الزياده المشار اليها وتدخل ضمن عناصر تقدير التعويض

مادة 18من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ( إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.

تعليقات