تقرير الحق للجهة طالبة نزع الملكية في الاستيلاء المؤقت لزومها للمنفعة العامة لا يعفيها من اتخاذ إجراءات نزع الملكية في المواعيد المقررة قانونا وإلا كان لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض مقدراً بقيمة العقار وقت رفع الدعوى
أن تقرير الحق للجهة طالبة نزع الملكية في الاستيلاء المؤقت وبطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي ترى لزومها للمنفعة العامة لا يعفيها من اتخاذ إجراءات نزع الملكية في المواعيد المقررة في هذا القانون وإلا كان لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض مقدراً بقيمة العقار وقت رفع الدعوى. الطعن رقم ۱٤۰۱۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲٤
تعليقات