إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير يتعين في الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة في الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانوني ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو في حقيقته طعن بالتزوير يتعين في الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات . الطعن رقم ۲۷۹۹ لسنة ٥۷ ق - جلسة ۲٤ / ۱ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ٤۷ - صفحة ۲۳۹ )
تعليقات