نصت الماده 444 من القانون المدني على انه
- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه. فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ـ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ـ قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 3014 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1209 ]
النص في المادة 444 من القانون ذاته على أن "1" إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع [الطعن رقم 3014 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1209 ]
إذا اختار المشتري - وفقاً لحكم المادة 444 من القانون المدني - استبقاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان التي اضطره البائع إليها وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب [الطعن رقم 51 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 264 ]
اذا استحق جزء من المبيع كان للمشتري أن يطالب البائع بالتضمينات المبينه بالمادة 443 وإذا اختار استبقاء المبيع ودفع ثمنه لتوقي الاستحقاق فليس له الا أن يطالب بالتعويض ومصروفات دعوى الضمان ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق
تعليقات