دعوى الضمان الاستحقاق لا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات فعبارة رد قيمة المبيع الوارده بالفقره في الماده 443 ليس المقصود بها رد الثمن المدفوع انما هي تنفيذ عيني للعقد بالتعويض يثمل قيمة المبيع وقت الاستحقاق

هنا تجدر الاشاره الى ان عبارة رد قيمة المبيع الوارده بالفقره الاولى من الماده 443 ليس المقصود بها رد الثمن المدفوع انما هي تعويض يثمل قيمة المبيع وقت الاستحقاق فهو تنفيذ عيني للعقد بالتعويض دون فسخه
وحيث أن هذا النعي سديد, ذلك أنه من المقرر أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها, فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع, ثم تبين تخلفها عند التسليم, كان للأخير أن يرجع عليه إما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من 447 إلى 454 والمادتين 443, 444 من القانون المدني, وإما بدعوى الفسخ, أو الإبطال للغلط, متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة, ولكل منها أحكامها التي تستقل بها, فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه, ولا يطلب انحلاله, ويعد إجابة المشتري لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل, ولا يرد فيه الثمن بل يقضى له بالتعويضات الواردة في المادة 443 من القانون المدني, وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 452 من ذات القانون, أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس انحلال العقد, ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من الثمن, مع التعويض إن كان له محل وفقا للقواعد العامة, وتتقادم بخمس عشرة سنة, وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوييى الفسخ والإبطال في المادة 443 المشار إليها, والتي بنيت عناصر التعويض الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله, وذلك بنصه في الفقرة الأخيرة منها على أن "..كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبينا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله",[الطعن رقم 2567 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 955 ]

تعليقات