أجازت المادةه 26 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون ، إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و منها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمة و فحواة بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعه التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمة ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررت الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن طلب فيها إحتياطياً إلزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى " بتقديم المستندات التى تحكم كافة بتقديمها أمام محكمة أول درجة ، و كان البين من صحيفة إدخالة بتقديم ما لديه من عقود و إتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات ... و لم يفصح الطاعن فى طلب الإلزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة 21 بيانها فإن طلبه يكون غير مقبول و لا يترتب على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عنه[الطعن رقم 24 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 713 ]
المشرع تطلب ايضا مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من قانون الاثبات في الزام الخصم المدخل بتقديم ما تحت يده من مستندات
تعليقات