في حالة البطلان بند الاتفاق على 20% من قيمة ما قضي به للموكل يتم تقدير الاتعاب وفقاً لما بذل فيها من جهد وما عاد على الموكل من فائدة مهتدياً في ذلك بباقي بنود عقد الاتفاق السارية والتي لم يطلها البطلان

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أتعاب المحاماة تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وكان تقدير أتعاب المحاماة يخضع للضوابط القانونية التي من أهمها - عدم جواز الاتفاق على حصة عينية من المال محل النزاع، وكذا عدم تجاوز الأتعاب لنسبة معينة من قيمة النزاع - وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٢ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ نصت على أنه " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينيه من الحقوق المتنازع عليها " ويتبين من ذلك أن النص يقيد الاتفاق على الأتعاب فيبطل كل ما من شأنه أن يجعل للمحامي شراكة أو مصلحة في الحق المتنازع فيه، فلا يجوز له أن يتفق على مقابل أو نسبة من قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في العمل الموكل فيه، كأن يحدد أتعاب بنسبة من المبالغ التي تقام عنها قضايا، فإن هذه الاتفاقات تكون باطلة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم. لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن الطاعنتان تمسكتا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الاتفاق محل التداعي لتضمنه نسبة معينة مقدرة ب 20% مقابل أتعاب محاماة لصالح المطعون ضده الأول من جملة ما يقضي به لصالح مورث الطاعنتان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري وقضى بإلزامهما وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير بالنسبة المتفق عليها رغم بطلان ذلك الاتفاق فيما يتعلق بذلك البند الخاص بتحديده تلك النسبة من قيمة النزاع، وهو ما حجبه عن مباشرة سلطاته في تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضده الأول وفقاً لما بذل فيها من جهد وما عاد على ورثة الموكل من فائدة مهتدياً في ذلك بباقي بنود عقد الاتفاق السارية والتي لم يطلها البطلان، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۲۰۰۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲٥

تعليقات