يجوز المحامي الاتفاق على نسبة اتعاب لا تتجاوز 20% من قيمة ما حققه لموكله من فائده والفائده تلك تخضع في تقديرها لسلطة المحكمه التقديريه ويقع باطل بطلان مطلق الاتفاق على نسبه من المال المتنازع عليه او حصه عينيه منه او من جملة المقضي به

بادئ ذي بدئ تجدر الاشاره الى ان مقدار ما حققه الوكيل من فائده لموكله ليست بالضروره هي قيمة الحق المقضي له به انما هو امر يتم تقديره وفقا لرؤية المحكمه ولذلك يصح الاتفاق على نسبه من الفائده ويبطل الاتفاق على نسبه من المحكوم به وعلى سبيل المثال ان كان الموكل يمتلك عقار قيمته عشرة ملايين جنيه ووهبه للغير دون عوض واقيمت دعوى من اخر باستحقاقه وتعين على الواهب اقامة دعوى للدفاع عن العقار الموهوب وقضى له بطلبه وبالتالي فان مطالبة الوكيل بنسبة ال 20% من قيمة العقار السوقيه المقضي به باعتبارها تثمل الفائده التي عادت على الموكل امر مرفوض انما واقع الحال لا يصح اعتبار ان قيمة المال المقضي به هو المعاير الاوحد في تحديد مقدار الفائده ولكن تقديرها يكون للمحكمه وفقا لسلطتها اخذا بما تراه دون الزام عليها بمعيار معين وفي هذا ما يلي

نصت الماده 82 من قانون المحاماه  رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ انه 
 للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها.ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.)
يجوز للمحامي الاتفاق على نسبة اتعاب لا تتجاوز 20% من قيمة ما حققه لموكله من فائده
نص المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكول إليه.الطعن رقم ۱٤۲۷ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۲۰۰۲ - مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۸۷ - صفحة ۹٦۲ )
أن تقدر (أتعاب المحاماة) بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
تقدير الفائدة التي حققها المحامي لموكله والتي تحسب منها نسبة 20% مما تستقل به محكمة الموضوع
بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة– وعلى ما جرى به نص المادة 82 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أن الأتعاب تُقدر على أساس ما بَذَلَهُ المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهدٍ يعتبر لازمًا للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة. لمَّا كان ذلك، وكان تقدير الجهد والفائدة التي حققها المحامي لموكله مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله. الطعن رقم ۱۹٥۷۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۷ - صفحة ٤۷ )
يقع باطل بند الاتفاق على نسبه من المال المتنازع عليه او حصه عينيه منه او من جملة المقضي به وفي حالة البطلان يتم تقدير الاتعاب وفقاً لما بذل فيها من جهد وما عاد على الموكل من فائدة مهتدياً في ذلك بباقي بنود عقد الاتفاق السارية والتي لم يطلها البطلان
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أتعاب المحاماة تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وكان تقدير أتعاب المحاماة يخضع للضوابط القانونية التي من أهمها - عدم جواز الاتفاق على حصة عينية من المال محل النزاع، وكذا عدم تجاوز الأتعاب لنسبة معينة من قيمة النزاع - وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٢ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنه ۱۹۸۳ نصت على أنه " وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينيه من الحقوق المتنازع عليها " ويتبين من ذلك أن النص يقيد الاتفاق على الأتعاب فيبطل كل ما من شأنه أن يجعل للمحامي شراكة أو مصلحة في الحق المتنازع فيه، فلا يجوز له أن يتفق على مقابل أو نسبة من قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في العمل الموكل فيه، كأن يحدد أتعاب بنسبة من المبالغ التي تقام عنها قضايا، فإن هذه الاتفاقات تكون باطلة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم. لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن الطاعنتان تمسكتا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد الاتفاق محل التداعي لتضمنه نسبة معينة مقدرة ب 20% مقابل أتعاب محاماة لصالح المطعون ضده الأول من جملة ما يقضي به لصالح مورث الطاعنتان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري وقضى بإلزامهما وباقي المطعون ضدهم عدا الأخير بالنسبة المتفق عليها رغم بطلان ذلك الاتفاق فيما يتعلق بذلك البند الخاص بتحديده تلك النسبة من قيمة النزاع، وهو ما حجبه عن مباشرة سلطاته في تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضده الأول وفقاً لما بذل فيها من جهد وما عاد على ورثة الموكل من فائدة مهتدياً في ذلك بباقي بنود عقد الاتفاق السارية والتي لم يطلها البطلان، بما يعيبه ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. الطعن رقم ۲۰۰۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲٥
بطلان البند على نحو ما سلف هو بطلان مطلق ولا يزول اثره بالايجازه وللمحكمه القضاء به من تلقاء نفسها
إذ كان الأصل أن القانون ألقى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته في العقد إلا أن المشرع لاحظ أن مركز أحد المتعاقدين في بعض العقود قد لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم أحدهما وهو القوي في الآخر الضعيف فيستغله أو يعامله بشروط قاسية فتدخل في هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد أمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول أثره بالإجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع في المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من نهي المحامي عن الاتفاق على تقاضي أتعاب تزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله في العمل الموكول إليه. الطعن رقم ۱٤۲۷ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۸۷ - صفحة ۹٦۲ )

تعليقات