يبطل الاتفاق ان تم مجاوزا نسبة 20 % وفي حالة البطلان يتم تقدير الاتعاب وفقاً لما بذل فيها من عمل وجهد

إذ كان الثابت بالاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (محام) أنه تضمن تحديد أتعاب الأخير بنسبة مقدارها 25% من قيمة ما يحكم به للطاعن في الدعوى رقم . سنة . مدني كلي الجيزة وإذ قضى له بتعويض مقداره 50.000 جنيه فقد حدد له الحكم أتعابا مقدارها 12.500 ملتفتا بذلك عما تمسك به الطاعن من بطلان تجاوز النسبة التي حددها القانون فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱٤۲۷ لسنة ۷۱ ق - جلسة ۲۸ / ۷ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۸۷ صفحة ۹٦۲ )
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانيه بموجب إقرار مؤرخ -/-/--- م على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتهم الإيجارية والتزماً بسداد 50% من قيمة هذا المبلغ للطاعن عما قام به من عمل ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان عقد الاتفاق ذلك لتجاوزه نسبة 20% من قيمة الحق المتنازع عليه لمخالفته لنص المادة 82 من قانون المحاماه ، وأغفل تقدير أتعاب الطاعن عن ما بذله من عمل وجهد ولم تعمل المحكمة سلطتها في تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل في أدائه . فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۳٤٥۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۸
أن تقدر أتعاب المحاماة بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳




تعليقات