فقد نصت المادة ١٤ من قانون نزع الملكية على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (۹) من هذا القانون. ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا. وتقضي المادة ١٥ بأن للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء آخر.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة 9 من هذا القانون.
ومن المستقر عليه فقها ( أن الإجراءات الواجبة الاتباع للاستيلاء المؤقت هي ما يأتي : تتقدم الجهة المختصة وزارة الصحة أو وزارة الرى مثلا إلى الوزير المختص، وتطلب منه إصدار أمر بالاستيلاء على العقار استيلاء مؤقتا، وتبين الغرض الذي تهدف إليه من هذا الاستيلاء. فإذا رأى الوزير أن هناك ما يبرر إجابة هذا الطلب، أصدر أمراً إداريا بالاستيلاء المؤقت على العقار ويذهب مندوبو الجهة المختصة التي طلبت الاستيلاء لمعاينة العقار، وعليهم أن يثبتوا صفته ومساحته وحالته. وبمجرد أن ينتهى المندوبون من ذلك، ينفذ الأمر الإداري، ويستولى فعلا على العقار ولو بالقوة الجبرية. ويحدد الأمر الإداري الصادر بالاستيلاء المده التي يبقى فيها العقار مستولى عليه، ويجب ألا تزيد على ثلاث سنوات، ويجب تحويل الاستيلاء المؤقت إلى نزع ملكية نهائي في الفرضين الآتيين إذا احتاجت الجهه المختصة إلى العقار مدة أطول من ثلاث سنوات، وتعذر عليها الاتفاق مع المالك على مد المدة. إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصا له، ففي هذين الفرضين يجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وتقدر قيمة العقار بحسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه، وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 535 )
اجراءات الاستيلاء المؤقت على الملكيه الخاصه وفقا لنص الماده 14 من القانون 10 سنة 1990
تعليقات