توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة 11 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع

أن المشرع حرص على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكية وأصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وإنما أوكل المشرع مهمة إنجاز الإجراءات إلى جهة ثالثة أسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى التي تقدر التعويض ، وهى التي تحصله من الجهة طالبة نزع الملكية وهى التي تتخذ الإجراءات وتُعِد الكشوف ، وبياناتها حجة بما يرد فيها ولا شأن للجهة طالبة نزع الملكية بما قد يثار حول ملكية العقار المنزوع ملكيته أو ما عليه من حقوق فبتمام هذه الإجراءات ينتقل حق الأفراد بصريح نص المادة 23 من القانون 10 لسنة 1990 إلى التعويض أما العقار ذاته فقد خرج بتمام هذه الإجراءات من دائرة التعامل وأصبح لا يصلح أن يكون محلاً لتصرف أو حجز أو اكتساب أي حق بالتقادم عملاً بالمادة 88 من القانون المدني ، ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها والتعويض لا الثمن وعلى سريان أثر هذه الإجراءات على المالك الحقيقي حتى لو اتخذ فى غير مواجهته ، وبالتالي فإن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية المشار إليها بنص المادة 11 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لا يعتبر بيعاً حتى لو أطلقت الجهة نازعة الملكية على هذا النموذج اصطلاح استمارة بيع فما هو إلا إجراء يغنى عن صدور قرار من الوزير المختص ، ومن ثم يتعين الفصل فى الدعوى على أساس أنها لا زالت منازعة فى إجراءات نزع الملكية وتقدير دلالة التوقيع بحسب ظروف كل دعوى على صحة البيانات أو القبول بمقدار التعويض أو التنازل عن حق الطعن فيه . الطعن رقم ٥٤۷٤ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۲۰۲۳
تعليقات