الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية
أولا - بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة : ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية ويرفق بهذا القرار مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. وينشر هذا القرار بالجريده الرسميه ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول الأراضي التي تقرر نزعها للمنفعة العامة لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار وفقا للماده 4 من القانون 10 لسنة 1990
ثانيا - حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات، مثل الاعلان عن الموعد المحدد له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصل كي يتم حضورهم أمام هذه اللجنة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه المادة .وفقا للماده 5 من القانون 10 لسنة 1990
ويتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا وفقا للماده 6 من القانون 10 لسنة 1990 .
وتعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيها كل ما يتعلق بالعقارات والمنشآت التي تم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويتم اخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكوشف والخرائط في الأماكن المذكورة، ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفقا للماده 7 من القانون 10 لسنة 1990
المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الواجب التطبيق على موضوع النزاع - قد بيَّن خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية حصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات، وتنتهي هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه، ونص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، وتقديرًا من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكررًا والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أُدخلت فعلًا في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مُضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة السنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أُدخلت فعلًا في مشروعات تم تنفيذها.)( الطعن رقم ۱٥۷۳۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٥
الإجراءات التي رسمها قانون 10 لسنة 1990 لنزع الملكيه للمنفعه العامه
تعليقات