أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأِشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ...) يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص - الطبيعي أو المعنوي - الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا لأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولئن كان الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته. لما كان ذلك وكان تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة، كما وأنها غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ما قرره (وحيث إنه عن الموضوع وما أثاره المستأنف (الطاعن) .. من أنه ليس مالكا للجرار وأنه مملوك لإبنه ... فمردود عليه بما هو ثابت بالحكم المستأنف وما هو ثابت بالأوراق وأكده أمام السيد وكيل النيابة عند مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه من أنه هو متولي الرقابة والإشراف على هذا الجرار الزراعي مرتكب الحادث إذ قرر بمحضر الشرطة وأمام السيد وكيل النيابة أنه ألقى بتعليماته إلى زوجة إبنه لتسليم مفتاح الجرار إلى السائق للقيام بعملية التليين حيث يعمل ميكانيكيا وقد قام السائق بتنفيذ ما طلبه منه المستأنف وقد وقع الحادث الذي ترتب عليه وفاة شقيقته مورثة المستأنف عليهما، وكان الجرار من الآلات الميكانيكية التي تحتاج إلى عناية خاصة، والخطأ مفترض في متولي حراستها والرقابة عليها ومن ثم لا يؤثر في قيام المسئولية بالنسبة للمستأنف ما أثاره بالسبب الثاني من أسباب استئنافه إذ أن البراءة من المسئولية الجنائية لا تؤثر في قيام المسئولية المدنية في جميع الأحوال ... وكان الحكم المستأنف قد انتهى لنتيجة سليمة ... فإنه يتعين من ثم القضاء بتأييده ورفض الاستئناف) وكان ما قرره الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره بسببي الطعن، فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 555 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 8 / 5 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 805 ]
ومن المستقر عليه فقها (معنى الحراسة فهى ليست في يد مالك الشئ ضرورة، ولا في يد حائزه، ولا في يد المنتفع به. إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على الشئ قصداً واستقلالا سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند والمفروض أن المالك هو حارس الشيء وعليه هو، إذا رفعت ضده دعوى المسئولية أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث. ويبقى المالك حارساً حتى لو أقلت الشيء من يده ما دام لم يتخل عنه فإذا ما تخلى عنه وأصبح سائية زالت حراسته ولم تنتقل الحرايه الى احد ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )
الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته
تعليقات