إذ كانت مسئولية حارس الحيوان المقررة بنص المادة 176 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الحيوان افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولا يعتبر السبب أجنبياً إلا إذا كان لا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث [الطعن رقم 11763 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 244 ]
امكانية توقع وقوع الضرر من الحيوان لوقوع حوادث مماثلة منه فلا محل للتحدي بالسبب الاجنبي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم..... لسنة 1990 جنح أجا أنه قضى ببراءة المتهم "المطعون ضده الأول" من تهمة قتل مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ في جانبه، وكان الطاعنون قد أقاموا الدعوى المطروحة بالمطالبة بالتعويض على أساس مسئولية المطعون ضده الأول عن حراسة الحيوان وفقاً لنص المادة 176 من القانون المدني، وهي مسئولية تقوم على أساس خطأ مفترض في حقه باعتباره حارساً على هذا الحيوان، ومن ثم فإن مسئوليته تتحقق ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن حراسة الحيوان وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة، ومن ثم فإن الحكم الجنائي سالف البيان لا يكون له ثمة حجية أمام المحكمة المدنية تحول دون المطالبة بالتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي في رفض دعوى الطاعنين ولتوفر السبب الأجنبي المتمثل في هياج الحيوان بسبب إشعال النار دون أن يبين سنده الذي أقام عليه قضاءه ويمحص ما ورد بشهادة الشهود وتحقيقات الجنحة المحررة بشأن الحادث بخصوص وقوع حوادث مماثلة من هذا الحيوان وهو ما من شأنه إمكانية توقع وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم لدفعه ودرء نتائجه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون[الطعن رقم 11763 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 244 ]
مسؤولية حارس الحيوان تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسؤولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ك قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير لا يمكن توقعه أو دفعه ويؤدي مباشرة الى وقوع الضرر
تعليقات