اقرار المالك للبيع الحاصل على ملكه من الغير قد تكون صريحه او ضمنيه

النص في المادة 466 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به[الطعن رقم 245 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 7 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 484 ]
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر – عملاً بالمادة 466 من القانون المدني أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ولا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري على ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع، وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات اقتضاء المطعون ضدهم الأربعة الأولين نصيبهم من ثمن المبيع مثار النزاع، وكان هذا الدفاع من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لكون استلام المالك ثمن البيع – في بيع ملك الغير – يعد إقراراً للتصرف ويسري بموجبه في حقه، باعتبار أن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ والكتابة والإشارة المتداولة عرفاً، يكون كذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، على ما تقضي به المادة 90 من القانون المدني، وإذا أطرح الحكم هذا الدفاع ولم يعر طلب الطاعن تمكينه من إثباته التفاتاً، معولاً في قضائه على تقرير خبير الدعوى محمولاً على أسبابه التي خلت مما يمكن اعتباره رداً على هذا الدفاع، فإنه يكون قد عاره القصور المبطل والإخلال بحق الدفاع، بما يوجب نقضه دون حاجة للرد على باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة[الطعن رقم 725 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 12 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 462 ]
تعليقات