عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع والمشتري فيجوز للمشتري أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع [الطعن رقم 218 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 357 ]
عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً وإلتزامات شخصية بين البائع و المشترى فيجوز للمشترى أن يحيل لآخر ماله من حقوق شخصية قبل البائع .عقد البيع العرفى الغير ثابت التاريخ قبل 23 يوليو سنة 1952 يعتبر صحيحاً بين طرفيه و لكن لا يعتد به قبل الإصلاح الزراعى . فإذا أحال المشترى حقوقه الشخصية المترتبة على العقد إلى آخر و تبين له أن جهة الإصلاح الزراعى لم تعتد بالعقد لعدم ثبوت تاريخه فإن للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ عقد البيع الصادر منه للمحيل وإلزامه تبعا لذلك برد ما دفع من الثمن بعد أن أصبح حقا له بموجب عقد الحوالة . الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ۳٤ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۱۹٦۸مكتب فنى ( سنة ۱۹ - قاعدة ٥٤ - صفحة ۳٥۷ )
عقد البيع العرفي ولو لم يكن مسجل يتولد عنه حقوق شخصيه سواء للبائع او المشتري ويقبل من الدائن حوالتها
تعليقات