حالة الاتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه تتم به الحواله وتنعقد بين الطرفين كونها اتفاق لا يتعدى اثرها المتفقين ولو قبل إقرار الدائن لها ولكن لا تنفذ في مواجهة الدائن الا باقراره

أن مفاد المواد من 315 إلى ٣٢١ من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق في إحدى صورتين ؛ إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مدينا بدلا منه ولا ينفذ هذا الاتفاق في مواجهة الدائن بغير إقراره ، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي . أن حوالة الدين - فى الصورة الأولى لها - هى اتفاق بين طرفين على تحويل الدين من ذمة المدين الأصلي (المحيل) إلى ذمة مدين جديد يحل محله (المحال عليه) ، ومتى تم الاتفاق بينهما انعقدت الحوالة ولو قبل إقرار الدائن لها ، أما نفاذها في حق هذا الدائن (المحال له) فلا يتم إلا بإقراره لها ، ويجب أن يكون المظهر الذي اتخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعا في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائيا بنقل الدين إلى المحال عليه وحده ، بحيث لا يمكن تفسير هذا المظهر على أنه إضـافـة مـديـن جديد إلى جانب المدين الأصلي . الطعن رقم ٥۲٥ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۲۱
تعليقات