تاجير مالك البناء المتسبب في احداث ضرر للغيرلا يعفيه من مسؤوليته عن الفعل والتزامه بالتعويض وان كان لا يمنعه من الرجوع على المستأجر إذا رأى أنه مسؤول أمامه لانه ملتزم بصفته بالاصلاحات الازمه

إذا كان الثابت بالحكم أن المالك قصر في ترميم بلكون منزله فنشأ عن ذلك وفاة أحد الناس فإن المالك يكون مسئولاً قبل ورثة المتوفى عن تعويض الضرر. ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا بنفي الفعل الضار عنه. ولا يجديه في ذلك تمسكه بأن العين مؤجرة، وأنه اشترط على المستأجر أن يقوم بالتصليحات اللازمة، وأن هذا يجعل المسئولية واقعة على المستأجر الحائز للعين. على أن هذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجر إذا رأى أنه مسئول أمامه[الطعن رقم 2 - لسنة 7 ق - تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1937 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 175 ]
تعليقات