للحارس حق الرجوع على شخص آخر مسؤول نحوه كمهندس البناء والمقاول وهما مسؤولان عما يحدث في خلال عشر سنوات من ضرر عن تهدم البناء وكالمستأجر وهو مسئول عن صيانة العين المؤجرة وكالبائع وهو ضامن للعيب الخفي

للحارس حق الرجوع على شخص آخر مسئول نحوه كمهندس البناء والمقاول وهما مسئولان عما يحدث في خلال عشر سنوات من ضرر عن تهدم البناء وكالمستأجر وهو مسئول عن صيانة العين المؤجرة، وكالبائع وهو ضامن للعيب الخفي. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 909 )



تعليقات