بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى فان اجازه يجعله صحيحا فيما بين العاقدين
النص في المادة 466 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى، وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للأبطال وتجعله صحيحاً فيما بين العاقدين، أما بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً، فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به[الطعن رقم 245 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 25 / 7 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 484 ]
تعليقات