ايداع السيارة في الجاراج فان كان صاحب الجاراج له السيطرة الفعلية عليها فإنه يصبح الحارس وإلا فتبقى الحراسة لمالكها
وإذا أودعت السيارة و في الجاراج، فإن كان صاحب الجاراج» له السيطرة الفعلية عليها فإنه يصبح الحارس، وإلا فتبقى الحراسة عند صاحب السيارة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )
تعليقات