وان كان يلتزم المؤجر بالترميمات الضروريه ولكن شريطه ان لا تكون راجعه الى فعل المستاجر او احد من ذويه
الترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعاً كاملا، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك. وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر ، فتختلف بذلك عن الترميمات التأجيرية مثل ذلك إصلاح او ترميم السلم أو المصعد أو التصليحات الكبيرة في دورات المياه وبإجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص وبياض، وبأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه وهو ملزم بإجراء وأجهزة الغاز والكهرباء ومواسير المياه ويشترط في كل ذلك أن تكون حاجة العين إلى هذه الترميمات غير راجعة إلى فعل المستأجر أو أحد من ذويه كأفراد أسرته وخدمة وزائريه كل هذه الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية، وهى في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم أو المصعد أو دورة المياه، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين لا في سلامتها. ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة، فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس طبعة 2004 ص 268 )
تعليقات