يستلزم اعذار المستاجر للمؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة

إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 568/2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة [الطعن رقم 2894 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 667 ]
تعليقات